الشيخ الصدوق

416

من لا يحضره الفقيه

وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يضيف إليها ستة ( 1 ) . باب * ( السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة ) * 2851 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل " ( 2 ) . 2852 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم " ( 3 ) .

--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " ان في كتاب علي عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا - الخ " وقال في الاستبصار بعد نقله : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه ، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم . ( 2 ) يدل على جواز الركوب واستحباب المشي ولا خلاف فيه بين الأصحاب ( 3 ) مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه " أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال : نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي . ( م ت ) 26